السيد علي الهاشمي الشاهرودي
193
محاضرات في الفقه الجعفري
دون ما لا يصدق عليه كالمجن والمغفر [ 1 ]
--> وفي مقدمات ابن رشد على هامش المدونة لمالك 3 / 348 : لا يجوز ان يباع الكفار شيئا يستعينون به في حروبهم من الكراع والسلاح والحديد والرايات والثياب التي يلبسونها في حروبهم والنحاس الذي يعملون منه الطبول والعبد النصراني لأنّه يكون دليلا على المسلمين . وعلل الكاساني في بدائع الصنائع 5 / 233 : المنع من بيع السلاح منهم بأنّه إعانة على الاثم وخرج الحديد الذي لم يعد للقتان لعدم تحقق الإعانة فيه ، وعلله قاضيزادة في نتائج الأفكار ملحق بالفتح القدير لابن همام 8 / 127 : بأنّه تسبيب إلى المعصية ، وفي الفتح القدير 4 / 297 : بأن في بيع السلاح منهم تقوية على قتال المسلمين ولأن النبي صلّى اللّه عليه واله نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم . وفي شرح صحيح مسلم للنووي على هامش ارشاد الساري 8 / 424 عن القاضي عياض : ان المعين على الحرام يشارك فاعله في الاثم . وقد ورد المنع عن بيع السلاح منهم في مجمع الأنهر 1 / 709 والدر المختار 2 / 127 بلفظ يكره والمقصود منه الحرمة ، وفي البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى اليمني 3 / 301 : لا تجوز مبايعة الكافر لآلة الحرب ولا يكره صناعة آلة الحرب وإن صارت إلى الفسق إذ الإعانة هي النية والتمكين ولم يجتمعا .